فصل في حكم دائم الحدث
المسلوس والمبطون إما أن يكون لهما فترة تسع الصلاة والطهارة ـ ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات وترك جميع المستحبات ـ أم لا ، وعلى الثاني إما أن يكون خروج الحدث في مقدار الصلاة مرتين أو ثلاث مثلا ، أو هو متصل. ففي الصورة الأولى يجب إتيان الصلاة في تلك الفترة [١] ، سواء كانت في أول الوقت أو وسطه أو آخره ، وإن لم تسع إلا لإتيان الواجبات اقتصر عليها وترك جميع المستحبات ،
______________________________________________________
أن المراد مما في المتن خصوص الشبهة الموضوعية. وحينئذ فلا يظهر وجه للتوقف في وجوب الجمع الا احتمال جواز الرجوع إلى عموم بدلية التيمم عند العجز عن الوضوء ، لاحتمال جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية والله سبحانه أعلم.
فصل في حكم دائم الحدث
[١] كما عن جمع التصريح به ، وفي الجواهر في حكم المسلوس : « لا أجد فيه خلافاً هنا ، سوى ما ينقل عن الأردبيلي من احتمال عدم الوجوب ، لإطلاق الأدلة ، وحصول الخطاب بالصلاة » ، وفي الجواهر أيضاً في حكم المبطون أن التأمل في كلماتهم ، بل تصريح بعضهم يقضي بخروجه عن محل النزاع. وهو الذي تقتضيه القواعد الأولية ، وقصور نصوص المقام الواردة في كل من المسلوس والمبطون عن شموله ، كما تقدم ذلك في غيرهما من الأعذار. ولا سيما مع اشتمال بعض نصوص الأول على