فلو أتى بها في غير تلك الفترة بطلت [١]. نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا حصل منه قصد القربة [٢]. وإذا وجب المبادرة لكون الفترة في أول الوقت فأخر إلى الآخر ، عصى [٣] ، لكن صلاته صحيحة [٤]. وأما الصورة الثانية ـ وهي ما إذا لم تكن فترة واسعة ، إلا أنه لا يزيد على مرتين أو ثلاث أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء ،
______________________________________________________
قوله (ع) : « إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر » (١). ومنه يظهر ضعف ما عن الأردبيلي من التمسك بإطلاق الأدلة. وأما ما ذكره من ثبوت الخطاب بالصلاة على هذا الحال ، فإن أريد الخطاب بالصلاة التامة فالعجز مانع عن فعليته ، وإن أريد الخطاب بالناقصة فهو محتاج إلى دليل ، وقد عرفت قصور نصوص البدلية عن شمول صورة إمكان الفرد الكامل في آخر الوقت.
[١] لأنها غير المأمور به.
[٢] لأنها من أفراد المأمور به.
[٣] لتفويته للمأمور به التام ، الذي يقتضي وجوبه إطلاق الخطابات الأولية.
[٤] لشمول الأدلة الآتية له بعد فوات وقت الفترة ، فيكون آتياً بالمأمور به الاضطراري ، فيصح. ولا ينافي شمولها حينئذ تحقق العصيان ، لأن مقتضى الجمع بين الأدلة وجوب التام تعييناً ، فان تعذر ولو للعصيان يجب الناقص بدلا في حصول المقصود منه من الأثر ولو في الجملة ، فيكون المكلف مأموراً بالتام ، والاجتزاء بالناقص على سبيل البدلية ـ كما أشرنا الى ذلك في مبحث الجبيرة وغيره ـ لا تقييد الأدلة الأولية بالأدلة الثانوية ، نظير الجمع بين أدلة التمام والقصر ، ليكون المأمور به التام مشروطاً
__________________
(١) الوسائل باب : ١٩ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.