التي نسيا فيها ، بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها ، وإن كان الأحوط الوضوء لها مع مراعاة عدم الفصل الطويل ، وعدم الاستدبار ، وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها [١] ، بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها.
( مسألة ٣ ) : يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن أو نحوه [٢]. والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة [٣] ، وأما الكيس فلا يلزم تطهيره [٤] ، وإن كان أحوط. والمبطون أيضاً إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب.
______________________________________________________
لها للحرج أو لاستمرار الحدث لم يجب للأجزاء المنسية ، وإلا وجب. وحال صلاة الاحتياط حال غيرها من الصلوات ، لما سبق في الصورة الثالثة والرابعة ، للاشتراك في وجه الحكم في الجميع.
[١] لما تقدم من عدم جواز الجمع بين صلاتين بوضوء واحد. نعم قد يستشكل في مشروعية النافلة الناقصة حينئذ ، لعدم الدليل عليها. لكن عرفت في ما سبق الإشارة إلى قاعدة إلحاق النوافل بالفرائض.
[٢] لما دل على شرطية الطهارة من الخبث. مضافاً إلى الأمر بذلك في النصوص.
[٣] فان وجوب الغسل وان كان مقتضى القاعدة ، لكن قد يستفاد الترخيص من النصوص المتعرضة لوضع الخريطة ، فإن عدم التعرض فيها لتطهير الحشفة ظاهر في عدم وجوبه.
[٤] فان مما لا تتم به الصلاة ، ولعله من المحمول. وفي مرسل ابن سنان (١) العفو عن الكمرة ، التي هي كيس يتخذ للذكر من جهة الاحتلام.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب النجاسات حديث : ٥.