بل الأحوط الصبر [١] إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها ، بل مع احتمالها ، لكن الأقوى عدم وجوبه [٢].
( مسألة ٧ ) : إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة ، وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
( مسألة ٨ ) : ذكر بعضهم [٣] أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ، ولو بان يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ، ويومئا للركوع والسجود ، مثل صلاة الغريق ، فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة. وهذا وإن كان حسناً ، لكن وجوبه محل منع ، بل تكفي الكيفية السابقة.
( مسألة ٩ ) : من أفراد دائم الحدث المستحاضة ، وسيجيء حكمها.
______________________________________________________
[١] بل لو بادر وانكشف وجود الفترة وجبت الإعادة ، ولو بادر وانكشف عدم الفترة اجتزأ بصلاته بناء على صحة الامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال الجزمي ـ كما هو الظاهر ـ وكذا الحال في الفترة التي هي أخف إذا كان يمكنه إيقاع بعض الصلاة فيها مع الطهارة ، لأنه مأمور بإيقاع الصلاة فيها.
[٢] هذا غير ظاهر لأن الشك في القدرة موجب للاحتياط. ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الآتية.
[٣] قال في محكي السرائر : « إن مستدام الحدث يخفف الصلاة ولا يطيلها ، ويقتصر فيها على أدنى ما يجزي المصلي عند الضرورة ». وقال : « إنه يجزئه أن يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وحدها ، وفي الأخيرتين