بل يحكم بطهارته أيضاً ، لانغساله بغسل الثوب [١].
( مسألة ٣٩ ) : في حال إجراء الماء على المحل النجس ، من البدن أو الثوب ، إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر. على ما هو المتعارف ـ لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة [٢] حتى يجب غسله ثانياً ،
______________________________________________________
[١] هذا إذا علم بنفوذ الماء فيه ـ كما هو المتعارف ـ وإلا طهر ظاهره فقط ، كما تقدم.
[٢] وإن كان مقتضى القواعد الأولية ذلك ، إلا أنه يجب الخروج عنها بالسيرة القطعية المقتضية للطهارة ، تبعاً للمحل النجس. مضافا إلى الارتكاز العرفي ، المنزَّل عليه إطلاق أدلة التطهير الآمرة بالصب والغسل والى لزوم اختصاص التطهير بالماء المعتصم ـ غالباً ـ المؤدي إلى الهرج ، المعلوم عدمه. مع أنه يساعده الإطلاقات المقامية ، لأدلة التطهير العامة. لكن الظاهر اعتبار انفصال الماء عنه كالمتنجس الأصلي ، فلو لم ينفصل ، لمانع ، أو لقلته ، اختص مستقر الماء بالنجاسة ، أخذاً بالقاعدة ، وعدم ثبوت السيرة على خلافها. وفي البرهان القاطع جزم بالطهارة بالتبعية فيما لم ينفصل لقلته ، لأجل الحرج ، فيكون حكم البلة المذكورة حكم البلة المتخلفة في الأجزاء النجسة. ويشكل بأن الحرج الاتفاقي النادر لا يوجب الحكم بالطهارة ، كما تقدم ، والغالبي المؤدي إلى الهرج والمرج ، وكثرة السؤال ، وانكشاف الحال ، وإن كان دالاً على الطهارة ، لكنه غير حاصل.
ثمَّ إنه ربما يتوهم أن مقتضى القاعدة الحكم بعدم نجاسة المحل الطاهر بالماء النجس الجاري إليه ، أخذاً بقاعدة الطهارة أو استصحابها ، للعلم الإجمالي بتخصيص قاعدة تنجس ملاقي النجس ، أو تخصيص قاعدة الاحتياج