« ومنها » : عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال [١] ،
______________________________________________________
ذلك لو سلم عسقلا فممنوع عرفاً ، والمدار عليه في حصول التطهير ، كما عرفت.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المنتهى من وجوب إزالة اللون دون الرائحة ، وما قد يظهر من القواعد من وجوب إزالتهما مع عدم العسر فيها ، وما عن نهاية الأحكام من وجوب إزالة الرائحة وعدم وجوب إزالة اللون إذا كان عسر الزوال ، بل ما حكي أيضاً عنها من قوله : « ولو بقي اللون أو الرائحة وعسر إزالتهما ففي الطهارة إشكال ». ولو لا ما ذكره أخيراً لأمكن حمل كلامه على صورة ما إذا كان بقاء الريح أو اللون ملازماً لوجود عين النجاسة عرفاً. وكيف كان فالعمل على ما في المتن متعين ، لما عرفت.
[١] كما نص عليه في نجاة العباد في المقام وفي مبحث الماء المستعمل. وظاهر بعضٍ كونه من المسلمات ، فان تمَّ إجماعاً كان هو الحجة ، وإلا فمقتضى إطلاق مطهرية الغسل عدم اعتباره. والإجماع على نجاسته ـ وإن حكي عن جماعة ـ لا يقتضي ذلك ، إذ القادح النجاسة قبل الاستعمال ، لا ما كانت به ، ولذا نقول بالطهارة حتى بناءً على نجاسة ماء الغسالة.
نعم مقتضى الإجماع على نجاسة المتخلف منه الحكم بنجاسة المحل به ، وحينئذ يمتنع شمول أدلة التطهير له. ( لا يقال ) : لا مانع من شمول أدلة التطهير بالإضافة إلى النجاسة الأصلية ، وإن تنجس بالماء المستعمل المتغير بها. ( لأنا نقول ) : ظاهر أدلة التطهير بالغسل الطهارة الفعلية ، ولذا دلت على طهارة المتخلف ، فاذا امتنع ثبوت الطهارة الفعلية للمحل من جهة الإجماع على نجاسة المتغير في المقام ، لم يبق دليل على الطهارة وتعين الرجوع إلى استصحاب النجاسة. نعم هذا التقريب يختص بالغسلة المطهرة ، ولا يجري فيما قبلها. فالعمدة في عموم الشرطية لجميع الغسلات الإجماع إن تمَّ