( مسألة ٤٠ ) : إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته [١] ، ويطهر بالمضمضة [٢]. وأما إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه ، فان لم يلاقه لا يتنجس وإن تبلل بالريق الملاقي للدم ، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم [٣] ، وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال ، من حيث أنه لاقى النجس في الباطن ، لكن الأحوط الاجتناب عنه ، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن لا ينجس ما يلاقيه ، مما كان في الباطن ، لا ما دخل إليه من الخارج ، فلو كان في أنفه نقطة دم لا يحكم بتنجس باطن الفم ، ولا بتنجس رطوبته ، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته ، فان الأحوط غسله.
( مسألة ٤١ ) : آلات التطهير ـ كاليد ، والظرف الذي يغسل فيه ـ تطهر بالتبع [٤] ، فلا حاجة إلى غسلها ،
______________________________________________________
لدليل لفظي ، دال على طهارة بعض المغسول الواحد بطهارة البعض الآخر أما لو كان لأجل السيرة القطعية ونحوها من الأدلة اللبية ، فالواجب الاقتصار على المتيقن منها دون غيره ، فهذا هو منشأ الفرق.
[١] للاستصحاب.
[٢] على تقدير استيلاء مائها على تمام سطحه الظاهر ، بان يكون في فضاء الفم حين المضمضة.
[٣] لعدم سراية النجاسة من الداخل إلى الداخل ، كما تقدم وجهه ووجه الاحتياط فيما بعده ، في مبحث نجاسة البول.
[٤] لما تقدم في المسألة السابقة من السيرة ، والارتكاز العرفي ، والإطلاق المقامي لأدلة التطهير المتضمنة للأمر بالغسل ، ولا سيما في الظرف