وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث مرات ، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير ، فإنه يجب غسله ثلاث مرات ، كما مرّ.
« الثاني » : من المطهرات الأرض. وهي تطهر باطن القدم ، والنعل [١] ،
______________________________________________________
فإن دلالة صحيح ابن مسلم على طهارته بالتبع ، وعدم احتياجه إلى التطهير بعد الغسلة الأولى أو الثانية ، مما لا مجال للتأمل فيها ، كما أشرنا إليه سابقاً (١). والظاهر عدم الاحتياج في الحكم بطهارة اليد إلى صب الماء عليها مع الثوب ، فان ذلك خلاف المرتكز العرفي. بل لا يبعد عدم اعتبار اتصالها بالثوب حين صب الماء عليه. بل لا يبعد إلحاق يد غير الغاسل بيد الغاسل نفسه في ذلك ، كما لو صب الماء على الثوب ، وناوله لخادمه ليعصره ومثلها الحجر والخشبة المتخذان لفصل ماء الغسالة بالتثقيل والدق. والله سبحانه أعلم.
[١] هذا مجمع عليه ، كما عن جامع المقاصد ، وعن المدارك والدلائل أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. ويدل عليه في القدم صريح النصوص كصحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال (ع) : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ، ويصلي » (٢). وحسن المعلى : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافياً.
__________________
(١) تقدم في المسألة العشرين.
(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب النجاسات حديث : ٧.