بالمشي عليها ، أو المسح بها [١] بشرط زوال عين النجاسة [٢] إن كانت. والأحوط الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة [٣] ، دون ما حصل من الخارج [٤].
______________________________________________________
فلا فرق بين النعل وكل ما يلبس بالقدم مما يصدق الوطء به ، وكأن المراد من النعل في المتن ما يعم جميع ذلك ، كما سيأتي.
[١] كما عن المنتهى. والنهاية ، والدروس ، والمهذب ، وحاشية الشرائع ، والمسالك ، والروضة. للتصريح بالمسح في صحيح زرارة وبالمشي في حسن الحلبي ، ويستفادان من غيرهما. فما عن ظاهر الخلاف من عدم طهارة الخف بالدلك غير ظاهر.
[٢] قطعاً. ويستفاد من صحيح زرارة.
[٣] سواء أكانت النجاسة من الأرض أم من غيرها ، أما الأول فهو المتيقن ، وتضمنه حسنا الحلبي والمعلى وصحيح الأحول ، ويقتضيه التعليل وأما الثاني فتضمنه صحيح زرارة ( وتوهم ) : منافاة التعليل لصحيح زرارة فيمتنع الأخذ به ( مندفع ) بأن التعليل المذكور لا مفهوم له واضح ليصلح لمعارضة غيره. مضافاً إلى أن الصحيح صريح الدلالة فالتصرف في التعليل متعين.
[٤] للأصل. وإن كان قد يتوهم ثبوت الحكم فيه أيضاً ، لإطلاق صحيح زرارة : « جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما » (١). وفيه : أنه لو سلم وروده فيما نحن فيه ، لا في المسح في الوضوء ، فلا إطلاق له ، لأنه في مقام الإيجاب الجزئي في قبال السلب الكلي. فتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.