بل الظاهر كفاية المفروشة بالحجر ، بل بالآجر والجص والنورة [١]. نعم يشكل كفاية المطلي بالقير أو المفروش باللوح من الخشب مما لا يصدق عليه اسم الأرض [٢].
______________________________________________________
للتمثيل ، وإلا فإطلاق الأرض والمكان والشيء ، المذكورة في النصوص ، يقتضي التعميم.
[١] إما لصدق الأرض عليها قطعاً ، أو تعبداً باستصحاب أرضيتها أو لاستصحاب مطهريتها. ولو فرض معارضته باستصحاب النجاسة ـ كما هو كذلك في كل استصحاب تعليقي ـ فالمرجع بعد التعارض قاعدة الطهارة. لكن عرفت ـ في مبحث العصير الزبيبي ـ الإشكال في كون ذلك من الاستصحاب التعليقي ، كي يعارض استصحاب النجاسة. كما عرفت غير مرة أن مثل استصحاب الأرضية غير جار ، لأنه من استصحاب المفهوم المردد. فاذاً العمدة في مطهرية ما ذكر ، الرافع لاستصحاب النجاسة ، هو إطلاق الأرض الشامل لها. ولا يخلو من تأمل ، وإن كان هو الأظهر في المقام ، لغلبة وجود مثل ذلك في الطرق والأزقة التي يمر عليها الناس.
[٢] كأن منشأ الاشكال ـ مع الاعتراف بعدم صدق الأرض عليه ـ عدها جزءاً من الأرض عرفاً مسامحة ، واحتمال أن يكون المراد من الأرض ما يقابل الفراش ، وإلا فلا فرق بينها وبين ما نفى الاشكال في عدم كفايته في عدم صدق الأرض عليه. فان أمكن الأخذ بإطلاق الأمر بالمسح في صحيح زرارة ، والمسكان النظيف في صحيح الأحول ، تعين الحكم بكفاية كل منهما ، كما عن ابن الجنيد ، واختاره في المستند ، وتردد فيه نهاية الأحكام. وإلا يمكن ذلك ـ إما للانصراف إلى الأرض