من الطين والتراب حال المشي [١]. وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما ، إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله ، وجه قوي [٢] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٣]. كما أن إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلى من يمشي عليهما أيضاً مشكل [٤]. وكذا نعل الدابة [٥] ، وكعب عصا الأعرج ، وخشبة الأقطع. ولا فرق في النعل بين أقسامها [٦] من المصنوع من الجلود والقطن والخشب ونحوها مما هو متعارف [٧].
______________________________________________________
[١] بل المتعارف في العذرة التي تسيخ الرجل بالوطء عليها ، كما في صحيح زرارة ، إذ لا مجال لاحتمال الاقتصار على مورده.
[٢] وهو إطلاق جملة من النصوص المتقدمة.
[٣] لاحتمال انصراف الإطلاق إلى المتعارف. لكنه ممنوع ، ولو بني عليه لوجب التقييد بالمتعارف في الكيفية والكمية وغيرهما من الخصوصيات المتعارفة.
[٤] لانحصار الدليل فيها بالتعليل ، وصحيح الأحوال ، والأول قد عرفت إجماله ، والثاني يمكن أن يتأمل في صدق الوطء المذكور فيه على المشي على المذكورات.
[٥] إذ لا وجه للإلحاق فيه إلا التعليل ، الذي عرفت حاله وكذا الحكم في عصا الأعرج وخشبة الأقطع ، واحتمال صدق الوطء فيهما بعيد.
[٦] لما عرفت من الإطلاق ، ولكنه ليس إطلاقاً في النعل ، بل فيما يوطأ به.
[٧] إن كان المراد التقييد بالمتعارف في زمان صدور الأخبار فقد عرفت الاشكال فيه ، وإن كان المراد التقييد بالمتعارف في زمان الاستعمال