وفي الجورب إشكال [١] ، إلا إذا تعارف لبسه بدلاً عن النعل ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة ، وإن بقي أثرها [٢] من اللون والرائحة ، بل وكذا الأجزاء الصغار التي لا تتميز [٣] كما في الاستنجاء بالأحجار. لكن الأحوط اعتبار زوالها. كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً [٤].
______________________________________________________
فهو تقييد من غير دليل ، فالأوجه عموم الحكم.
[١] لعدم تعارف توقي الرجل به. لكن عرفت أن مجرد ذلك لا يكفي في صرف الإطلاق مع إمكان تعارف المشي به دائماً في الأمكنة المتقاربة ، مثل المشي من أحد جانبي الدار إلى الجانب الآخر.
[٢] بلا إشكال. ويعرف ذلك مما تقدم في مطهرية الماء.
[٣] لإطلاق النصوص. ولمناسبته لسهولة الملة. وللزوم الحرج من التكليف بإزالتها. والجميع كما ترى ، إذ الإطلاق لا مجال له مع وجود عين النجاسة التي لا فرق فيها بين الأجزاء الصغار وغيرها. والمناسبة لا تصلح دليلا ، كأدلة نفي الحرج ، إذ لا حرج في التكليف مخيراً بينه وبين الماء مع تيسر الماء. مع أن أدلة نفي الحرج إنما تنفي التكليف ولا تثبت الطهارة ، كما عرفت. نعم لا بأس ببقاء الأجزاء التي يتعذر غالباً زوالها بالمسح أو المشي ، لأن المنع عن تلك الأجزاء يوجب لغوية الحكم المذكور ، وهو مما لا يمكن الالتزام به. ومنه يظهر الخدش في إطلاق كل من القول بوجوب إزالة الأثر ـ كما عن بحر العلوم (ره) وغيره ـ أخذاً بإطلاق صحيح زرارة ، والقول بعدم وجوبها ـ كما عن كاشف الغطاء (ره) وغيره ـ اعتماداً على ما عرفت.
[٤] لأن الدليل الدال على الطهارة بالمسح يدل بالالتزام العرفي على