( مسألة ١ ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي [١] بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال [٢] وإن قيل بطهارته بالتبع.
( مسألة ٢ ) : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال [٣] ، وأما أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل الى الأرض [٤].
( مسألة ٣ ) : الظاهر كفاية المسح على الحائط [٥] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٦].
______________________________________________________
طهارة ما ذكر ، نظير الدليل الدال على طهارة المتنجس بالغسل ، الدال بالالتزام على طهارة المتخلف من البلل. فتأمل.
[١] للأصل.
[٢] إذ قد عرفت أن العمدة في إثبات طهارة النعل بالأرض صحيح الأحول ، وظاهره طهارة خصوص السطح المتنجس بالوطء عليه ، فكما لا يدل على طهارة ظاهر القدم وظاهر النعل مما يتفق وصول النجاسة إليهما لا يدل على طهارة داخل النعل ، إذ هما من قبيل واحد.
[٣] وجهه هو وجه الاشكال السابق. ويمكن أن تستفاد الطهارة من صحيح زرارة ، لأن الرجل التي تسيخ في العذرة تصل العذرة الى ما بين أصابعها غالباً ، وظاهر الصحيح طهارة الجميع بالمسح ، لا بالتبعية.
[٤] لأنه الظاهر من الدليل.
[٥] لإطلاق صحيح زرارة.
[٦] ينشأ من دعوى انصراف الدليل عنه. لكنه ممنوع.