( مسألة ٤ ) : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها [١] ، فتكون مطهّرة ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها [٢] ، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة [٣] إلا مع سبق الجفاف ، فيستصحب.
( مسألة ٥ ) : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها [٤] ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود [٥].
( مسألة ٦ ) : إذا كان في الظلمة ، ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه ، لا يكفي المشي عليه [٦] ، فلا بد من العلم بكونه أرضاً.
______________________________________________________
[١] للأصل ، فيترتب عليها أثرها ، وهو المطهرية. ولا مجال لاستصحاب النجاسة ، لأن الأصل السببي ولو كان مثل قاعدة الطهارة ، حاكم على الأصل المسببي ولو كان مثل الاستصحاب.
[٢] لجريان استصحاب نجاستها الحاكم على قاعدة الطهارة.
[٣] للشك في الشرط ، الموجب للشك في المشروط ، فيرجع إلى استصحاب عدمه.
[٤] لاستصحاب بقائها ، المانع من حصول الطهارة.
[٥] لأصالة عدمها. لكن ذلك إذا لم يحتمل حيلولتها بين المحل المتنجس والأرض ، وإلا جرى استصحاب نجاسة المحل. وأصالة عدم الحائل كلية غير ثابتة ، والالتزام بثبوتها في الطهارات الثلاث ، للسيرة ، لا يقتضي الالتزام بها هنا ، لعدم ثبوت السيرة.
[٦] للشك في حصول الشرط ، نظير ما سبق.