بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً [١] ، أو لم يكن متصلا بالظاهر ـ بأن يكون بينهما فصل بهواء ، أو بمقدار طاهر ـ أو لم يجف [٢] ، أو جف بغير الإشراق على الظاهر ، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن [٣] ، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر ، فإنه لا يطهر في هذه الصور.
( مسألة ٢ ) : إذا كانت الأرض أو نحوها جافة ، وأريد تطهيرها بالشمس ، يصب عليها الماء [٤] الطاهر ، أو النجس ، أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها.
( مسألة ٣ ) : ألحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات ، وهو مشكل [٥].
______________________________________________________
« فهو طاهر » طهارة تمام ما جففت الشمس ما أصابه من البول. واختصاص الصلاة بالسطح الظاهر لا يقدح في ظهوره فيما ذكر ، الذي هو مصب السؤال والجواب. ولعل السكوت عن التعرض في النصوص لاختصاص الطهارة بالظاهر ظاهر في عمومها للباطن ، فإنه الموافق للارتكاز. فتأمل. ومنه يظهر ضعف ما عن المنتهى من اختصاص الحكم بالظاهر.
[١] فإنه خلاف مورد النصوص ، وخلاف ظاهر خبر الحضرمي ، ومثله الثاني والثالث.
[٢] لفقد الشرط ، وكذا فيما بعده.
[٣] فإنه يرجع إلى الفرض الأول.
[٤] وعن الذخيرة أنه المشهور بين المتأخرين. ويقتضيه عموم الحكم لغير البول ، كما تقدم. وتقدم أنه محمل صحيح ابن بزيع.
[٥] ينشأ إشكاله من جهة أن أجزاءه من المنقول ، فيكون الكل