( مسألة ٤ ) : الحصى والتراب والطين والأحجار ونحوها ما دامت واقعة على الأرض هي في حكمها [١] ، وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات [٢] ، وإن أعيدت عاد حكمها [٣]. وكذا المسمار الثابت في الأرض ، أو البناء ، ما دام ثابتاً يلحقه الحكم ، وإذا قلع يلحقه حكم المنقول ، وإذا أثبت ثانياً يعود حكمه الأول ، وهكذا فيما يشبه ذلك.
( مسألة ٥ ) : يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة [٤] إن كان لها عين.
______________________________________________________
كذلك ، ولا مجال لقياسه على الحصى والتراب ، لأنهما معدودان من أجزاء مجموع الأرض التي هي من غير المنقول ، وليس هو كذلك ، لعدم السنخية بينه وبين الأرض. ومن أن مجموع الأجزاء لكثرتها لها نحو ثبات به تُعد من غير المنقول. ولعله الأقرب ، لإطلاق خبر الحضرمي ، ولو بناءً على انصرافه إلى خصوص الثابت ، لصدقه عليه بذلك الاعتبار. ومثله الكثير المجتمع من الحطب ، والتمر ، والأواني ، والظروف ، وغيرها مما كان له نحو ثبات.
[١] لعدّها جزءاً منها. نعم لا بد من المناسبة الموجبة لصحة اعتبار الجزئية للأرض ، ويشكل بدونها ، كالقطعة من الطين الموضوعة في الأرض المفروشة بالصخر.
[٢] لكونها كذلك حقيقة.
[٣] لعود مناطه. ومنه يعلم الوجه فيما بعده.
[٤] إجماعاً ، كما في المستند ، وعن المدارك ، واللوامع. لقصور النصوص عن إثبات الطهارة مع بقائها. وموثق عمار لا إطلاق له ، ولو لأجل