وأما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضاً فلا إشكال.
( الرابع ) : الاستحالة ، وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى [١].
______________________________________________________
بالتبع ، كالباطن بالنسبة إلى الظاهر. ولكنه يجري في أحد طرفي الحصير أيضاً ، ولا يختص بالمقام ، وإن كان ممنوعاً في المقامين ، لإطلاق خبر الحضرمي.
[١] هذا التعريف نسبه الشهيد في محكي حواشيه على القواعد إلى الأصوليين. وفي محكي قواعده نسب إلى الفقهاء تفسيرها بتغيير الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال. وربما فسرت بتبدل الحقيقة النجسة إلى حقيقة أخرى ليست من النجاسات. وهذه التفاسير ـ مع اختلافها ، وعدم اطرادها. وتوقف الأول والأخير على معرفة حقيقة العين النجسة ، وحقيقة ما تستحيل اليه ، والوقوف على الحقائق متعسر أو متعذر. إلا أن يكون المراد الحقائق العرفية. فتأمل ـ لا حاجة إليها ، إذ لم يقع عنوان الاستحالة موضوعاً لحكم المطهرية في الكتاب أو السنة ، وإنما وقع في بعض معاقد الإجماع المعتد بها مقيداً بمثل استحالة العذرة رماداً ، أو دخاناً ، أو تراباً ، أو نحو ذلك لا بنحو الكلية. فالعمدة الرجوع إلى ما يستفاد من الأدلة الدالة على الطهارة ، وهو أحد أمور على سبيل منع الخلو : الإجماع القولي ، والسيرة العملية ، وأدلة طهارة المستحال اليه ، وقاعدة الطهارة ، المتعينة للمرجعية بعد سقوط الاستصحاب عن الحجية ، لعدم بقاء الموضوع ، وستأتي الإشارة إليها. ومن ذلك يظهر أن الطهارة المترتبة على الاستحالة قسمان : واقعية إن ثبتت بالأدلة الثلاثة الأُول ، وظاهرية إن ثبتت بقاعدة الطهارة.