فإنها تطهِّر النجس ، بل المتنجس [١] ،
______________________________________________________
في الطهارة ، كما يستفاد من كلماتهم في المقام ، ومن حكمهم بطهارة فضلات الحيوان الجلال عدا بوله وخرئه. ويقتضيها ما دل على طهارة الحيوان. وإطلاق ما دل على طهارة فضلاته كافة ، فإنه يشمل ما لو تغذى بعين النجاسة. لكن الإشكال في ثبوته ، لانصراف دليل طهارتها إلى حيثية كونها فضلة لذلك الحيوان ، في قبال نجاسة فضلة غيره ، لا من حيث كونه متغذياً بالنجاسة أو بغيرها ، فقوله : « بول ما يؤكل لحمه وخرؤه طاهر » (١) ظاهر في الطهارة من حيث كونه مضافاً إلى ما يؤكل لحمه في مقابل ما لا يؤكل لحمه ، ولا نظر فيه إلى حيثية كونه متغذياً بالنجاسة أولا. فتأمل. نعم تثبت الطهارة فيه بقاعدة الطهارة المتقدمة ، ولا مجال لاستصحاب النجاسة ، لتعدد الموضوع. وإن كان قد يتأمل في بعض فروضه ، كما لو شرب الماء النجس فصار بولاً ، فان في تعدد الموضوع عرفاً تأملاً ، لكنه في غير محله ، إذ الظاهر التعدد.
[١] كما عن جماعة ، بل ربما يستفاد من ملاحظة بعض كلماتهم أنه إجماع ، كما ذكر في الجواهر ، وعن غيرها. ومع ذلك فقد حكي التفصيل عن جماعة ، فأثبتوا المطهرية لاستحالة النجس دون استحالة المتنجس ، لأحد أمرين ( الأول ) : أن الحكم بالطهارة في استحالة النجس لأجل انتفاء الموضوع المعلق عليه النجاسة ، كعنوان الكلب ، أو العذرة ، أو نحوهما ، المؤدي إلى الرجوع إلى قاعدة الطهارة ، لامتناع الاستصحاب مع تبدل الموضوع ، كما عرفت ، ولا مجال لذلك في استحالة المتنجس ، لأن الموضوع الطارئ عليه
__________________
(١) هذه العبارة بهذا النص لم نعثر عليها في النصوص ، ولعله مد ظله في مقام نقل المضمون إذ يوجد ما يدل على هذا المضمون في ب : ٩ ، ١٠ ، ١١ من أبواب النجاسات.