والحليب إذا صار جبناً [١]. وفي صدق الاستحالة على صيرورة الخشب فحماً تأمل [٢] ،
______________________________________________________
بأكله » (١). وبمضمون الثاني محكي الفقيه (٢) والمقنع (٣). وفيه : أن الثاني ليس مما نحن فيه بناءً على طهارة البئر ، بل وأخص من المدعى بناءً على نجاسته ، فيجب الاقتصار فيه على مورده. مع ضعف سنده بجهالة الزبيري ، وإعراض الأصحاب عنه. والأول غير ظاهر في نجاسة الماء ، وإطلاق الماء والميتة يمكن رفع اليد عنه بما سبق ، فيحمل الماء على ماء البئر ، أو تحمل الميتة على الميتة الطاهرة ، ويكون المراد من أكل النار ما فيه مجرد ارتفاع القذارة المتوهمة ، أو بعض مراتب النجاسة. وأما الجمع بينها بحمل الأولى على الكراهة ، فبعيد ، ولا سيما الثاني منها. وخاصة مع كون النجاسة مظنة الإجماع ، فإن الشيخ (ره) ـ المنسوب إليه الخلاف في النجاسة ـ وإن كان ظاهره الطهارة في مياه النهاية ، إلا أنه في محكي أطعمتها جزم أولاً بعدم جواز أكل الخبز المعجون بالماء النجس ، ثمَّ قال : « وقد رويت رخصة جواز أكله ، وذلك أن النار قد طهرته. والأحوط ما قدمناه » ، وفي الاستبصار احتمل أن يكون محمل أخبار الجواز ماء البئر. فلاحظ ، وتأمل.
[١] بلا خلاف ظاهر. للاستصحاب.
[٢] للتأمل في بقاء الموضوع وارتفاعه ، ولذلك اختلفت الفتوى فيه فمن ظاهر جامع المقاصد الطهارة ، وعن صريح المسالك النجاسة ، وكلام الأكثر خال عن التعرض له ، كما قيل. ولا يبعد القول بالطهارة ، للشك
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب الماء المطلق حديث : ١٧.
(٢) الفقيه طبع إيران ص : ٤ س : ٢٣.
(٣) المقنع طبع إيران ص : ٤ س : ١٠.