وكذا في صيرورة الطين خزفاً أو آجراً [١] ، ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة [٢].
______________________________________________________
في بقاء الموضوع ، المقتضي للرجوع إلى قاعدة الطهارة.
[١] فعن المبسوط ، والخلاف ، ونهاية الأحكام ، وموضع من المنتهى وعن البيان ، وجماعة ممن تأخر عنهم : القول بالطهارة ، بل نسب إلى الأكثر ، وعن الشيخ (ره) دعوى الإجماع عليه. وعن المسالك والروضة ، والروض ، والإيضاح : القول بالنجاسة. وتوقف في القواعد وغيرها. ويستدل للأول ـ مضافاً إلى الإجماع الذي ادعاه الشيخ ـ بصحيح ابن محبوب المتقدم (١) في الجص. وبأصالة الطهارة ، لعدم جريان الاستصحاب إما لتبدل الموضوع ، أو لمعارضته باستصحاب طهارة الملاقي ، أو لأن النجاسة ثابتة بالإجماع ، ولا يجري استصحاب حال الإجماع. والجميع كما ترى ، إذ الإجماع لم يثبت بنحو يعتمد عليه. والصحيح لو اتضح المراد منه ، وأمكن العمل به ، اختص بمورده. وتبدل الموضوع بهذا المقدار من الاختلاف ببعض الصفات ممنوع. ومثله دعوى المعارضة ، لحكومة الأول ، لأنه سببي ، على الثاني ، لأنه مسببي. مع أنها لو تمت فإنما تجدي في الرجوع إلى أصالة الطهارة في الملاقي له ، لا فيه ، كما هو المدعى واستصحاب حال الإجماع حجة كحال النص ، كما هو محقق في محله.
[٢] للشك في حصول المطهِّر ، الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه ، الموافق لأصالة بقاء النجاسة ، وإن كان الأول مقدّماً عليه ، لأنه سببي. وفيه : أنه مع الشك في الاستحالة يشك في بقاء الموضوع ، فيمتنع الرجوع إلى استصحاب النجاسة ، بل المرجع قاعدة الطهارة ، كما لو علم بالاستحالة.
__________________
(١) تقدم في النوع الأول من أنواع الاستحالة.