كإلقاء شيء من الخل [١] أو الملح [٢] فيه ، سواء استهلك أو بقي على حاله [٣]. ويشترط في طهارة الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسة خارجية إليه [٤] ، فلو وقع فيه ـ حال كونه
______________________________________________________
[١] كما في صحيح ابن المهتدي ، ويقتضيه إطلاق غيره.
[٢] كما نص عليه في رواية المستطرفات ، ويقتضيه إطلاق غيرها.
[٣] كما صرح به جماعة ، ونسب إلى المشهور. وقد يتأمل في الطهارة فيما إذا بقي المطروح المعالج به ، بل نسبا المنع في المجمع والكفاية إلى القيل وكأنه لتنجسه بالخمر ، وعدم الدليل على طهارته بالانقلاب ، لاختصاص نظر الأخبار إلى نجاسة الخمر « وفيه » : أن اختصاص النظر بذلك لا يمنع من الحكم بطهارته بما فيه تبعاً ، لأن إطلاقها اللفظي إذا كان شاملا لصورة عدم الاستهلاك كان إطلاقها المقامي دالاً على طهارة ما لم يستهلك ، فان مقتضى إهمال النصوص للتعرض لبقاء الأجسام الملاقية للخمر على النجاسة مع وجودها غالباً فيها ، طهارتها تبعاً ، كما لا يخفى. وقد يقال في دفع الاشكال المذكور بأن ظاهر الأدلة الدالة على مطهرية الانقلاب الطهارة الفعلية ، فتدل بالالتزام على طهارة الأجسام التي فيها ، لامتناع طهارتها الفعلية مع بقاء تلك الأجسام على النجاسة « وفيه » : أن الأدلة لا تدل على الطهارة الفعلية مطلقاً ، وإنما تدل على الطهارة الفعلية من حيث نجاسة الخمر ، فلا تصلح للدلالة على طهارة غيرها بالالتزام.
[٤] لما عرفت من اختصاص نظر النصوص بنجاسة الخمر لا غير ، أما النجاسة الحاصلة بملاقاة النجس فلا موجب لارتفاعها ، ومقتضى الأصل بقاؤها ، كما ذهب إليه جماعة. نعم لو قيل بعدم تنجسه بنجاسة خارجية لامتناع ذلك ، أو قصور الأدلة عن إثباته ، فالحكم الطهارة أيضاً.