غير المميز يعدّ هتكاً لشخصيته المستقبلية أو هتكاً لحيثية اسرته ، وهو عمل مخالف للقيم الأخلاقية ، ولهذا السبب فإنّ الشهيد الثاني قدسسره في كتابه (كشف الريبة) لم يفرّق بين الصغير والكبير ، بعبارة اخرى أنّ أطفال المؤمنين كالمؤمنين أنفسهم من حيث حرمة النفس والمال والعرض.
ومن هنا يتّضح حكم المجانين والسفهاء أيضاً.
٦ ـ الغيبة العامة والخاصة
أحياناً تكون الغيبة عن شخص خاص أو أشخاص معيّنين حيث تبيّن حكمها في الأبحاث السابقة من جهات مختلفة ، ولكن هناك موارد اخرى تكون الغيبة ذات جهة عامة وكلية ، مثلاً يقول : إنّ أهل المدينة الفلانية بخلاء ، أو جهلاء ، أو سفهاء ، أو يقول إنّ أهالي القرية الفلانية لصوص أو مدمنين أو متحلّلين أخلاقياً وأمثال ذلك.
فهل أنّ جميع أحكام الغيبة ترد في مثل هذه الموارد أم لا؟
يمكن القول أنّ الغيبة لها عدّة صور ووجوه :
١ ـ فيما إذا كانت الغيبة متوجّه لشخص أو أشخاص معدودين لا يعرفهم المخاطب ، كأن يقول : إنّ في المدينة أو القرية الفلانية عدّة أشخاص يشربون الخمر أو يرتكبون الأعمال المنافية للعفة ، فلا شك في عدم جريان أحكام الغيبة هنا ، لأنّ المتكلم لم يذكر في كلامه عيباً مستوراً عن شخص معيّن.
٢ ـ أن يكون المورد من قبيل الشبهة المحصورة (وكما يصطلح عليه شبهة القليل بالقليل أو الكثير بالكثير) مثلاً يقول : أنني رأيت أحد هؤلاء الأربعة أشخاص يشرب الخمر (أو يذكر أسماء هؤلاء الأربعة أو يقول أنّ أولاد زيد وأمثال ذلك) أو يقول : أنّ جماعة كثيرة من أهالي القرية الفلانية يرتكبون هذا العمل بحيث أنّ التهمة تتوجه إلى الجميع من موقع الشك فيهم.
والظاهر أنّ أدلة حرمة الغيبة تشمل هذا المورد ، وعلى فرض عدم اطلاق اسم الغيبة