ففي جميع هذه الموارد يمكننا استخلاص قاعدة كلية ، وهي أنّه إذا كانت الأهداف الأهم في خطر ولا يجد الإنسان لدفع هذا الخطر إلّا بواسطة الكذب فيجوز له ذلك ، وبعبارة اخرى : إنّ جميع هذه الموارد مشمولة لقاعدة الأهم والمهم ، وعلى سبيل المثال فلو ابتلى الإنسان بجماعة متعصبة وجاهلة ومتوحشة وسألوه عن مذهبه ، فلو أنّه قال الحقيقة لهم فأنّهم سوف يسفكون دمه فوراً ، فالعقل والشرع هنا لا يبيحان له أن يصدقهم في جوابه بل يجوز له الكذب حينئذٍ لإنقاذ نفسه من شرّهم ، أو في الموارد التي يكون هناك اختلاف شديد بين شخصين ويجد الإنسان لحلّ هذا الاختلاف والمشكلة العالقة بينهما طريقاً إلى ذلك بالاستعانة بالكذب (كأن يقول لأحدهما أنّ الشخص الفلاني يحبّك ويذكرك بالخير دائماً في المجالس) ممّا يثير في نفس الطرف الآخر أجواء المحبّة والصفاء والصلح بينهما ، وهكذا في أمثال هذه الأهداف المهمّة والغايات الخيّرة ، لا أنّ الإنسان وبدافع من منافعه الشخصية والمصالح الجزئية يستخدم الكذب ، فهذا الاستثناء لقبح الكذب تدخل في دائرة الضرورة ولا يصح أن تكون مسوّغاً وذريعة بيد الأفراد لاستخدام أداة الكذب في كل مورد من الموارد الجزئية.
وفي الحقيقة فإنّ اباحة الكذب في هذه الموارد الضرورية هي من قبيل حلّية (أكل الميتة) في المواقع الضرورية حيث يجب التناول منها بمقدار الضرورة ولا يسلك الإنسان هذا الطريق إلّا في مواقع الضرورة.
والدليل على هذه الاستثناءات مضافاً إلى القاعدة العقلية المذكورة أعلاه (قاعدة الأهم والمهم) هو الروايات المتعددة المذكورة في المصادر الإسلامية عن المعصومين عليهمالسلام :
١ ـ ففي حديث معروف عن الإمام الصادق عليهالسلام قوله : «لَيسَ شَيءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللهُ إلّا وَقَد أَحَلَّهُ لِمَنِ اضطُرَّ إلَيهِ» (١).
٢ ـ وقد ورد عن الإمام علي عليهالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآله أيضاً أنّه قال : «إحلِفْ بِاللهِ كاذِباً ونَجِّ أَخاكَ مِنَ القَتلِ» (٢).
__________________
١ ـ بحار الانوار ، ج ١٠١ ، ص ٢٨٤.
٢ ـ وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٣٤ ، ح ٤ ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الإيمان.