البيهقي عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان ، فذكره. وأخرج أبو داود ، وابن ماجة في سننهما عن عمير الأسدي قال : أسلمت وعندي ثمان نسوة ، فذكرت للنبيّ صلىاللهعليهوسلم فقال : اختر منهنّ أربعا. قال ابن كثير : إن إسناده حسن. وأخرج الشافعي في مسنده عن نوفل بن معاوية الديلمي قال : أسلمت وعندي خمس نسوة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «أمسك أربعا وفارق الأخرى». وأخرج ابن ماجة ، والنحاس في ناسخه عن قيس بن الحارث الأسدي قال : «أسلمت وكان تحتي ثمان نسوة ، فأتيت النبي صلىاللهعليهوسلم فأخبرته ، فقال : «اختر منهنّ أربعا وخلّ سائرهنّ ، ففعلت» وهذه شواهد للحديث الأوّل كما قال البيهقي. وأخرج ابن أبي شيبة ، والبيهقي في سننه عن الحكم قال : أجمع أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم : على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين. وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية يقول : إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث ، وإلّا فثنتين ، وإلّا فواحدة ، فإن خفت ألا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك. وأخرج ابن جرير عن الربيع مثله. وأخرج أيضا عن الضحاك : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) قال : في المجامعة والحبّ. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قال : السراري. وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان في صحيحه عن عائشة عن النبي صلىاللهعليهوسلم : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) قال : ألا تجوروا. قال ابن أبي حاتم قال أبي : هذا حديث خطأ ، والصحيح عن عائشة موقوف. وأخرج سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة في المصنف ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس في قوله : (أَلَّا تَعُولُوا) قال : ألا تميلوا. وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن عكرمة قال : ألا تميلوا ، ثم قال : أما سمعت قول أبي طالب :
بميزان قسط لا يخيس شعيرة |
|
ووازن صدق وزنه غير عائل (١) |
وأخرج ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر عن مجاهد : قال : ألا تميلوا. وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي رزين ، وأبي مالك ، والضحاك مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية ، قال : ذلك أدنى ألا يكثر من تعولوا. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة : قال : ألا تفتقروا. وأخرج سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال : كان الرجل إذا زوّج أيمة أخذ صداقها دونها ، فنهاهم الله عن ذلك ونزلت : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً). وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : (نِحْلَةً) قال : يعني بالنحلة : المهر. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة : (نِحْلَةً) قالت : واجبة. وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن جريج (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) قال : فريضة مسماة. وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير عن قتادة مثله. وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ) قال :
__________________
(١). البيت للحطيئة وهو في القرطبي :
بميزان صدق لا يغلّ شعيرة |
|
له شاهد من نفسه غير عائل |