( مسألة ١٠ ) : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء [١] ، وبالعكس ، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر.
( مسألة ١١ ) : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس [٢] مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر [٣]
______________________________________________________
هذا كله بناء على استفادة الترتيب من الأدلة اللفظية ، أما لو انحصر الدليل بالإجماع فالحكم بسقوط الترتيب في المطر وما أشبهه في محله ، لخروجه عن متيقن معقد الإجماع ، فيرجع فيه إلى الإطلاق المتضمن لغسل تمام البدن من دون تعرض للترتيب. اللهم إلا أن يكون الخلاف ناشئاً عن شبهة بحيث لا ينافي الإجماع على الترتيب فيه على تقدير بطلانها. فتأمل جيدا.
[١] لإطلاق الأدلة.
[٢] لإطلاق الأدلة أيضا.
[٣] قد يشكل ذلك بأن العمدة في وجه الحكم في نفسه رواية ابن سنان المتقدمة في المياه المشتملة على عنوان ما يغتسل به الجنب (١) ، ولعل ظاهرها المجتمع من غسالة البدن لا ما يرتمس فيه. نعم ظاهر كلمات الأصحاب عدم الفرق بينهما. ولعلهم فهموا منها العموم. وأما حديث محمد بن علي ابن جعفر : « من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه » (٢) فظاهره الكراهة ، وعدم الفرق بين القليل والكثير وعدم اختصاص الحكم بالجنب ، فلعله محمول على الكثير جمعاً.
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الماء المضاف حديث : ١٣
(٢) الوسائل باب : ١١ من أبواب الماء المضاف حديث : ٢