لكن الأقوى كما مر [١] جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل.
( مسألة ١٢ ) : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية [٢] ، واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته [٣] ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله واباحته ، وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذهب والفضة ، وإباحة مكان الغسل ، ومصب مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت ، والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه ـ كيوم الصوم ، وفي حال الإحرام ـ والمباشرة في حال الاختيار. وما عدا الإباحة [٤] ، وعدم كون الظرف من الذهب والفضة ، وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد ، والعلم ، والجهل ، والنسيان ، بخلاف المذكورات فان شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم [٥].
______________________________________________________
حكم الماء المستعمل ، لكنه حينئذ ليس من الكثير.
[١] مر الكلام فيه في المياه.
[٢] كما تقدم في أوائل الفصل.
[٣] تقدم الكلام في هذه المسألة في الوضوء ، والمياه ، والأواني ، وغير ذلك. فراجع.
[٤] قد تقدم في الشرط السابع من شرائط الوضوء صحته مع الجهل بالضرر ، وإن كان موجوداً في الواقع ، والحكم في المقام كذلك. وسيأتي منه في المسألة التاسعة عشرة من فصل التيمم ذلك أيضا. فراجع.
[٥] لأنها شرط للتقرب ، ومع الجهل يحصل التقرب ولو مع انتفائها.