إحراز رضى الحمامي بذلك وان استرضاه بعد الغسل [١] ، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال.
( مسألة ١٧ ) : إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه ، لأن صاحب الحطب
______________________________________________________
للتصرف. نعم ذلك ينافي الالتزام بالوفاء بها. لكن الالتزام المذكور لا يتوقف عليه جواز التصرف ، فلا موجب للبطلان. ومن ذلك تعرف وجه البطلان في الفرض الثاني ، فإنه لم يتحقق فيه المعاملة المجوزة للتصرف. كما منه يظهر أن الأقوى الصحة في الفرض الثالث ، لتمامية المعاملة بينهما المجوزة للتصرف.
[١] فان الرضا اللاحق لا يوجب انقلاب حكم الفعل حين وقوعه بحيث يخرج من الحرمة إلى الإباحة ، لامتناع جعل الحكم التكليفي في الأزمنة الماضية بالنسبة إلى زمان الجعل ، للخروج عن محل الابتلاء. مع أنه لو صح لا يجدي في كون الفعل حال وقوعه حلالا يصح التعبد به. نعم قد يقال بأن الرضا اللاحق يكشف عن ثبوت الحل للفعل من حين وقوعه ، لكون الرضا ملحوظاً بنحو يعم ما لو كان بنحو الشرط المتأخر. لكنه ـ مع أنه خلاف ظاهر قوله (ع) : « لا يحل مال امرئ .. » (١) ، ونحوه ، لظهوره في مقارنة الطيب للحل ـ إنما يوجب صحة الغسل حين وقوعه على تقدير العلم بالرضا اللاحق لا مع الشك ، لأصالة عدم الرضا فيكون تجرؤاً مانعاً من صحة الغسل ، على ما هو التحقيق من إيجابه العقاب وإن تعقبه الرضا واقعا فتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب مكان المصلي حديث : ١