يستحق عوض حطبه [١] ، ولا يصير شريكا في الماء [٢] ، ولا صاحب حق فيه.
( مسألة ١٨ ) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح [٣] ، بل وكذا لأهله ، إلا إذا علم عموم الوقفية [٤] أو الإباحة.
( مسألة ١٩ ) : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه [٥] إلا مع العلم بعموم الإذن.
( مسألة ٢٠ ) : الغسل بالمئزر الغصبي باطل [٦].
( مسألة ٢١ ) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا احتاج اليه ـ على زوجها على الأظهر [٧] لأنه يعد جزءاً من نفقتها.
______________________________________________________
[١] لأنه تالف فيستحق عوضه على متلفه.
[٢] لعدم الدليل على ذلك ، ومجرد تحقق الحرارة في الماء غير كاف في ذلك. ولا مجال لقياسه على صبغ الثوب بصبغ مغصوب ـ بناء على عدم جواز الصلاة فيه ـ لأن اللون أثر للصبغ عرفاً ، والحرارة ليست أثراً للحطب.
[٣] لما تقدم في المياه من عدم ثبوت إذن المالك ، والأصل عدمها.
[٤] سواء علم حقيقة أم تعبداً بقيام حجة عليه ، مثل إطلاق عبارة الوقف ، أو الإباحة ، أو ظهور يعول عليه عند العقلاء.
[٥] بل المنع متعين ، لما عرفت.
[٦] هذا إذا كان وصول الماء إلى البشرة موجباً للتصرف في المئزر أو متحداً معه ، وإلا فلا موجب للبطلان. وفرض الأول غير واضح.
[٧] كما قربه الشهيد في الذكرى ، وحكاه العلامة في المنتهى عن