( مسألة ٢٢ ) : إذا اغتسل المجنب في شهر رمضان أو صوم غيره أو في حال الإحرام ارتماساً نسياناً لا يبطل صومه ولا غسله [١] ، وإن كان متعمداً بطلا معاً ، ولكن لا يبطل إحرامه [٢] وإن كان آثماً. وربما يقال : لو نوى الغسل حال الخروج من الماء صح غسله. وهو في صوم رمضان مشكل ، لحرمة إتيان المفطر فيه بعد البطلان أيضاً ، فخروجه من الماء أيضاً حرام [٣] كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال : إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج [٤] فكله حرام ،
______________________________________________________
جماعة ، ونسب فيه الى بعض التفصيل بين فقر الزوجة فعلى الزوج وغنائها فعليها ، واختاره. وتوقف في الحدائق ، لعدم النص.
أقول : المنصوص بالخصوص من النفقة هو الإطعام والكسوة والسكنى والتعدي منها إلى غيرها ـ لإطلاق الأمر بالنفقة في الكتاب المجيد وغيره وللإجماع ـ إنما يكون بالإضافة الى ما يتعلق بالمعاش دون المعاد ، والمقام من الثاني. وكذا الكفارة للإفطار وغيره ، والضمان للإتلاف ، ونحوهما.
[١] أما الأول فلاختصاص مفطريته بحال العمد ، ومنه يتضح وجه الثاني. مضافاً الى أنه لو فرض كونه مفطراً واقعا كان معذوراً فيه لأجل النسيان ، فلا مانع من إمكان التقرب به ، كما أشرنا إليه مراراً. ومنه يظهر وجه بطلانهما معاً في حال العمد. هذا كله مبني على كون الارتماس من المفطرات ، وإلا فلا إشكال في عدم بطلان الغسل به عمدا.
[٢] لأن تحريم تغطية الرأس في الإحرام نفسي ، كغيره من محرمات الإحرام ، فلا يلزم من فعله الفساد.
[٣] فلا يمكن التقرب به.
[٤] بأن يكون المفطر ليس صرف طبيعة الارتماس الصادق على أول