والمعتبر خروجه إلى خارج البدن [١] ، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، وأن يكون منه [٢] فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها [٣].
______________________________________________________
انسداد الطبيعي عند الخروج من غيره. لكن الجميع طرح للإطلاق ، وقد تكرر أن الغلبة والاعتياد لا يعول عليهما في ذلك. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في نواقض الوضوء فراجع.
[١] كما حكي التصريح به عن الأكثر ، بل الظاهر أنه لا إشكال فيه وهو الذي يقتضيه ظاهر النصوص.
[٢] بلا خلاف ظاهر ، بل عن كشف اللثام وظاهر التذكرة الإجماع عليه ، خلافا للحسن فأوجب الغسل على المرأة إذا خرج منها مني الرجل قياسا منه على منيها. وهو ـ مع أنه مع الفارق ـ خلاف مصحح عبد الرحمن : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمَّ ترى نطفة الرجل بعد ذلك ، هل عليها غسل؟ فقال (ع) : لا » (١) ونحوه صحيح سليمان بن خالد (٢) ، وقريب منهما صحيح عمر بن يزيد (٣) وحينئذ فلو شكت في الخارج كانت كما لو شكت في أصل الخروج ، عملا بالأصل. وعن الدروس والبيان وجوب الغسل مع الشك. وعن نهاية الأحكام ذلك مع الظن ، كما إذا كانت ذات شهوة. لا كالصغيرة والنائمة والمكرهة. ولا وجه له ظاهر.
[٣] وحينئذ يكون الغسل لخروج منيها ، فالاستثناء منقطع.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الجنابة حديث : ٣
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الجنابة حديث : ٤