( الثاني ) : غسل اليدين ثلاثاً [١] الى المرفقين [٢] أو الى نصف الذراع [٣] ، أو الى الزندين [٤]
______________________________________________________
ما عن الجعفي من إيجابه كالاستبراء من المني.
[١] لصحيح الحلبي عن الصادق (ع) : « كم يفرغ الرجل على يده اليمني قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال (ع) : واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة » (١) ونحوه مرسل الفقيه (٢). ورواية حريز (٣).
[٢] ففي صحيح يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (ع) : « يبدأ بغسل يديه الى المرفقين » (٤) وفي صحيح البزنطي المروي عن قرب الاسناد : « تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك » (٥). وفي صحيحه الآخر الذي رواه الشيخ : « تغسل يدك اليمني من المرفقين إلى أصابعك » (٦) والظاهر أن تثنية المرفقين سهو ، وقد ضرب عليها في النسخة المصححة من الوسائل. لكن عن الوافي : « في بعض النسخ : تغسل يديك ال المرفقين. وهو الصواب ».
[٣] ففي رواية يونس المتضمنة لغسل الميت : « اغسل يديه ثلاث مرات ـ كما يغتسل الإنسان من الجنابة ـ الى نصف الذراع » (٧).
[٤] ففي صحيح ابن مسلم : « تبدأ بكفيك فتغسلهما » (٨) ونحوه
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الوضوء حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الوضوء حديث : ٤
(٣) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الوضوء حديث : ٢
(٤) الوسائل باب : ٣٤ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٥) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٦
(٦) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٦ وباب : ٣٤ من أبواب الجنابة حديث : ٣
(٧) الوسائل باب : ٤٤ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٨) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١