( الثالث ) : المضمضة والاستنشاق [١] بعد غسل اليدين [٢] ثلاث مرات [٣] ويكفي مرة أيضاً ( الرابع ) : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع [٤]
______________________________________________________
[١] إجماعاً ، كما عن جماعة. للأمر بهما في صحيح زرارة (١) ، وموثق أبي بصير (٢) وغيرهما ، المحمول على الاستحباب ، جمعاً بينهما وبين ما دل على نفي الوجوب صريحاً ، معللا في بعضها بأنه لا يجنب الباطن (٣). [٢] كما يقتضيه عطفهما بـ « ثمَّ » الدالة على الترتيب.
[٣] كما عن جماعة ، وليس لهم دليل ظاهر عدا ما عن الرضوي : « ويروى : أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً. وروي : مرة تجزئه » (٤).
[٤] إجماعاً صريحاً وظاهرا ، حكاه جماعة ، للنصوص الدالة عليه ، كصحيح زرارة الحاكي لاغتسال النبي (ص) مع زوجته بخمسة أمداد : ثلاثة له ومدين لها المتضمن لقوله (ع) : « ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع » (٥) المحمول على الاستحباب ، للإجماع. ولما دل على الاكتفاء بمجرد جريان الماء على البدن وإمساسه به (٦) ، وأنه يكفي مثل الدهن (٧) ، كما أن مقتضى صدره ـ بل وغيره أيضاً اختصاص ذلك بحال الانفراد ، وفي حال الاشتراك المستحب بثلاثة أمداد للرجل ومدين للمرأة. ولكنه خلاف إطلاق كلماتهم. اللهم إلا أن تكون محمولة على صورة الانفراد لا غير.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥
(٢) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٩
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الجنابة
(٤) مستدرك الوسائل باب : ١٥ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٥) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الجنابة حديث : ٤
(٦) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ١ و ٢ و ٥
(٧) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الجنابة حديث : ٦