( مسألة ٣ ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالإنزال ثمَّ خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني [١] فيجب الغسل ،
______________________________________________________
[١] إجماعا في الجملة عن الشيخ والحلي والعلامة والشهيد والمحقق الثاني. ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، وصحيح الحلبي : « سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل ثمَّ يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل. قال (ع) : ليتوضأ ، وان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل » (١) ونحوهما موثق سماعة (٢) ، وخبر معاوية ابن ميسرة (٣) ، ومصحح الحلبي (٤) ، إلا أنه لم يتعرض في الأخير إلا لنفي الغسل على تقدير البول. وفي صحيح سليمان بن خالد : « عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء؟ قال (ع) : يعيد الغسل » (٥). نعم يعارضها خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل أجنب ثمَّ اغتسل قبل أن يبول ، ثمَّ رأى شيئاً؟ قال (ع) : ليس ذلك الذي رأى شيئاً » (٦) ، ونحوه خبرا عبد الله بن هلال وجميل (٧) إلا أن مورد الأخير صورة نسيان البول ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثمَّ يرى بعد الغسل شيئاً أيغتسل أيضاً؟ قال (ع) : لا ، قد تعصرت ونزل من الحبائل ».
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ٨
(٣) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ٩
(٤) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ٥
(٥) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٠
(٦) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٤
(٧) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٣ و ١١