وإذا شك في خارج أنه مني أم لا اختبر بالصفات [١] من الدفق والفتور والشهوة [٢] فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا وإن لم يعلم بذلك [٣] ، ومع عدم اجتماعها ولو بفقد واحد
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ظاهر. نعم قد يستظهر من السرائر الخلاف فيه وأن المدار على العلم. لكنه ضعيف. إنما الإشكال فيما يظهر من المتن من وجوب الاختبار ، ولا دليل عليه ظاهر ، لعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية. نعم وجب في بعض الموارد للدليل الخاص به ، أو للزوم المخالفة القطعية الكثيرة لولاه. وكلاهما في المقام مفقود.
[٢] كما هو المذكور في كلام جماعة ، واقتصر في النافع على الأولين ، وفي القواعد على الأول والأخير ، وعن جماعة كثيرة من القدماء : الاقتصار على الأول ، وعن الجامع : الاقتصار على اللون والثخانة والرائحة. والموجود في النصوص : الثلاثة الأول ، وفي صحيح معاوية المتقدم (١) ذكر الكمية.
[٣] لا ينبغي التأمل في وجوب الحكم بكون الخارج منياً عند اجتماع الصفات المذكورة ، كما يستفاد من قول الكاظم (ع) في صحيح ابن جعفر عليهالسلام المتقدم : « .. إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه الغسل » (٢). وإنما الإشكال في اعتبار الاجتماع في الحكم المذكور بحيث يكون مجموع الصفات الثلاث طريقاً الى كونه منياً ، كما قد يظهر من الجماعة ، أو تكفي كل واحدة منها ، كما في جامع المقاصد ، بل نفى الخلاف في
__________________
(١) تقدم في أول الفصل
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب الجنابة حديث : ١