بين المني والبول يجب الاحتياط بالوضوء والغسل [١] ومع دورانها بين الثلاثة ، أو بين كونها منياً أو مذيا ، أو بولا أو مذياً ، لا شيء عليه.
( مسألة ٤ ) : إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا بني على عدمه ، فيجب عليه الغسل [٢] ، والأحوط ضم الوضوء أيضاً.
( مسألة ٥ ) : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار [٣] من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
( مسألة ٦ ) : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها [٤]
______________________________________________________
[١] مما تقدم تعرف الوجه فيه وفيما بعده.
[٢] لأصالة عدمه فيترتب عليه أثره وهو وجوب الغسل. فان قلت : وجوب الغسل واقعا من آثار كون الخارج منيا ، لا من آثار عدم الاستبراء بالبول ، فكيف يترتب على أصالة عدمه؟! قلت : المقصود إثباته بالأصل وجوب الغسل ظاهراً ، وهو من آثار عدم الاستبراء ، كما يستفاد من النصوص ، فيمكن إثباته بالأصل الجاري لإثبات العدم المذكور.
[٣] لإطلاق الأدلة ، بل مقتضاه ثبوت حكمها بمجرد الشبهة ولو لعدم الفحص مع إمكانه.
[٤] كما هو المشهور ، كما في المستند. لاختصاص النصوص بالرجل. ولصحيح سليمان عن أبي عبد الله (ع) : « عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء؟ قال (ع) : يعيد الغسل. قلت : فالمرأة يخرج منها