وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة [١] ، إلا إذا علم أنها إما بول أو مني [٢].
( مسألة ٧ ) : لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا [٣]. وربما
______________________________________________________
شيء بعد الغسل؟ قال (ع) : لا تعيد. قلت : فما الفرق بينهما؟ قال (ع) : لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل » (١) ، ونحوه خبر منصور (٢) ، فترجع فيه إلى الأصول. وقد لا يجب الغسل عليها وإن علمت أنه مني إذا احتملت كونه من مني الرجل وقد خرج من الرحم لا من مخرج منيها.
ثمَّ إنه لم أقف على من نسب إليه الخلاف في الحكم المذكور عاجلا كما لم أقف على مستنده. ولعله قاعدة الاشتراك المقتضية لإلحاق المرأة بالرجل التي لا مجال لها بعد ورود النص على خلافها. نعم يختص النص بما إذا كان الخارج من الرحم الذي هو موضع مني الرجل ، أما إذا كان خارجاً من مخرج منيها فاللازم الإلحاق إذا علم كون كيفية خلقتها مثل كيفية خلقة الرجل. لكن العلم غير حاصل ، لا سيما وأن ظاهر الصحيح أنه لا يحصل الشك في منيها وأن ما يخرج منها هو ماء الرجل.
[١] للأصل في المقامين.
[٢] وحينئذ يجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء. هذا كله إذا كانت حالتها السابقة الطهارة ، ولو كانت الحدث فالعمل عليها ، كما عرفت.
[٣] لإطلاق النصوص المتقدمة الآمرة بالغسل على تقدير ترك البول.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الجنابة حديث : ١ وباب : ٣٦ من أبواب الجنابة حديث : ١٠
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب الجنابة ملحق حديث : ١