يقال : إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه [١]. وهو ضعيف [٢].
( مسألة ٨ ) : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة
______________________________________________________
[١] حكي هذا القول عن المقنعة ، والمراسم ، والسرائر ، والجامع والتذكرة والبيان والدروس والذكرى وجامع المقاصد ، وعن الأخيرين نسبته إلى الأصحاب.
[٢] لعدم الدليل عليه. ومثله ما في الشرائع ، وعن ظاهر المبسوط والنافع من قيام الاستبراء بالخرطات اختيارا مقام البول ، فلا يجب الغسل للرطوبة المشتبهة إلا مع انتفائهما معا. والوجه في الأول ما ذكره في الذكرى ـ ناسبا له إلى الأصحاب ـ من كونه وجها للجمع بين ما تقدم من النصوص الدالة على وجوب الغسل مع عدم البول ، والنصوص الدالة على نفيه حينئذ. وفيه أنه جمع لا شاهد عليه. ومثله ما ربما يقال في وجه القول الثاني من أنه أيضا وجه جمع بين النصوص المذكورة. وأضعف من ذلك ما عن التهذيب من نفي الغسل مع عدم البول في صورة عدم القدرة عليه ، ولعله لتقييد نصوص وجوبه بصحيح البزنطي : « وتبول إن قدرت على البول » (١) لكنه غير ظاهر ، لأنه إنما تضمن تقييد الأمر به بصورة القدرة عليه لا تقييد فائدته بذلك فتأمل. نعم مقتضى التعليل في صحيح ابن مسلم (٢) ثبوت حكم البول لكل ما لا يدع شيئا في المحل ، سواء كان الاستبراء بالخرطات أم خروج المذي الكثير أم غير ذلك ، فلا فرق بين البول وغيره مما لا يدع شيئاً في المحل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٦
(٢) راجع ص : ١١٧