( مسألة ١١ ) : إذا شك في غسل عضو من الأعضاء الثلاثة ، أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع وأتى به [١] ،
______________________________________________________
أو يعيده؟ قال (ع) : لا يجزئه ، لأنه إنما دخل بوضوء » (١) ونحوه صحيحه الآخر في غسل الزيارة (٢) ، وصحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن (ع) : « عن رجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم. قال (ع) : عليه إعادة الغسل » (٣). وموثق إسحاق عن غسل الزيارة : « يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد ، أيجزئه ذلك؟ قال (ع) : يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءا ، فإن أحدث فليعد غسله بالليل » (٤) وقريب منه خبره الآخر (٥). وموردها وإن كان خاصاً ، لكن الظاهر عدم الفرق بين الأغسال المعتبر مقارنتها لفعل ، كما يشهد به التعليل في صحيحي ابن الحجاج ، وعن بعض المحققين نسبته إلى الأصحاب.
وأما صحيح العيص : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ، ويلبس ثوبين ثمَّ ينام قبل أن يحرم ، قال (ع) : ليس عليه غسل » (٦) فمع أنه مهجور عند الأصحاب غير ظاهر في عدم النقض ، وإنما هو ظاهر في نفي الوجوب. وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ تمام الكلام في الأغسال المسنونة.
[١] لاستصحاب العدم ، أو لقاعدة الاشتغال. نعم هذا في الشك في الجزء ظاهر ، أما في الشك في الشرط بأن جاء بالجزء وشك في شرطه
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب مقدمات الطواف حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب زيارة البيت حديث : ٤
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الإحرام حديث : ١
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب زيارة البيت حديث : ٣
(٥) الوسائل باب : ٣ من أبواب زيارة البيت حديث : ٢
(٦) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الإحرام حديث : ٣