وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن به ويبني على الإتيان على الأقوى [١] ، وإن كان الأحوط الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل ، كما في الوضوء. نعم لو شك في غسل الأيسر أتى به وإن طال الزمان ، لعدم تحقق الفراغ حينئذ ، لعدم اعتبار الموالاة فيه [٢] ، وإن كان يحتمل عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
( مسألة ١٢ ) : إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل ، ثمَّ شك في أنه كان ناوياً للغسل الارتماسي حتى يكون فارغاً ، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ،
______________________________________________________
فيمكن الرجوع الى قاعدة الفراغ ، فإنه لا فرق في جريانها بين الجزء المشكوك شرطه والكل ، والتخصيص بالثاني بلا مخصص ، بعد عموم النص الموافق لارتكاز العقلاء.
[١] لعموم قاعدة التجاوز ، كما تقدمت الإشارة إليه في الوضوء. والخروج عنه في الوضوء لا يقتضي الخروج عنه في الغسل أو التيمم. ودعوى ، ان الشارع قد اعتبر الطهارات الثلاث كعمل واحد بسيط ، غير ثابتة. والقياس على الوضوء لوحدة المناط في غير محله ، لعدم العلم بذلك. فراجع ما تقدم في الوضوء.
[٢] قد عرفت في مبحث الوضوء أن الفراغ الذي هو موضوع عدم الاعتناء بالشك بعده هو الفراغ البنائي ، فلا يعتنى بالشك في غسل الأيسر بعد بنائه على الفراغ من الغسل. وأما احتمال عدم الاعتناء بالشك فيه لمعتاد الموالاة فمبني على جريان قاعدة التجاوز بلحاظ التجاوز عن المحل العادي ، وقد تقدم الاشكال فيه أيضاً. ولو سلم فاعتياد الموالاة غير كاف ،