وأما كفايته عن الواجب ففيه إشكال [١] وإن كان غير بعيد ، لكن لا يترك الاحتياط.
( مسألة ١٦ ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض [٢] ، بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
______________________________________________________
لكن عرفت أنها خلاف الإطلاق. ويؤيده مرسل الفقيه ، قال (ره) : « وروي في خبر آخر : من جامع في شهر رمضان ثمَّ نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك » (١) ، ومن ذلك تعرف الحكم في الصورة الثالثة ، وان مقتضى إطلاق النصوص هو الاجزاء عن الجميع. ثمَّ إن الظاهر أن الكلام في الاحتياج إلى الوضوء وعدمه إذا كان معه جنابة هو الكلام فيما سبق بعينه. والله سبحانه أعلم.
[١] كأن الوجه في تخصيص المقام بالإشكال دون ما سواه ـ مع أن العمدة في وجه الاجتزاء فيه وفي غيره هو الإطلاق المشترك بين الجميع ـ ورود بعض الوجوه المقتضية للاجزاء في غيره ، مثل كون الاحداث حقيقة واحدة فرافع واحد منها رافع لغيره ، ومثل كون المقصود من الأغسال المستحبة التنظيف ، وهو يترتب على الغسل المقصود به رفع الحدث أو غيره قهراً ، وعدم ورود مثل ذلك في المقام ، ولذا لم يقل بالاجزاء فيه من قال به في غيره. فتأمل جيداً. والله سبحانه أعلم.
[٢] كما عرفت في الغسل المنوي به المستحب ، وعرفت فيه أيضاً أن
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢