( مسألة ١٧ ) : إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا ، لكن لا يعلم بعضها بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، كما يكفيه أن يقصد [١] البعض المعين ويكفى عن غير المعين [٢] بل إذا نوى غسلا معيناً ولا يعلم ـ ولو إجمالا ـ غيره وكان عليه في الواقع كفى عنه أيضاً وإن لم يحصل امتثال أمره. نعم إذا نوى بعض الأغسال ونوى عدم تحقق الآخر ففي كفايته عنه إشكال [٣] ، بل صحته أيضاً لا تخلو عن إشكال بعد كون [٤]
______________________________________________________
الأقوى إجزاؤه عن غيره. وهذه المسألة من صغريات ما سبق ، ولم يتضح وجه لذكرها بالخصوص.
[١] لأنه على تقدير وجود أي غسل في الواقع يكون منوياً بالغسل فيجزئ عنه.
[٢] لما عرفت من الاجتزاء بالغسل المنوي به البعض المعين عن غيره مطلقاً معلوماً كان الغير تفصيلا أو إجمالا ، أم غير معلوم.
[٣] لقرب دعوى قصور النصوص عن شمول الفرض. لكن الإنصاف أن إطلاقها محكم لكون الانصراف بدائياً.
[٤] الظاهر أن المراد الوجه الأول من الوجوه الخمسة المتقدمة ، وهو المذكور في ظاهر كلام غير واحد منهم المحقق في المعتبر ، فإنه قال في مقام الاستدلال على إجزاء غسل الحيض عن غسل الجنابة : « إن الغسل بنية خصوص الحيض صحيح نوى به الاستباحة فيجزئ ». وفي جامع المقاصد استدل على عكس المسألة بأن الحدث الذي هو عبارة عن النجاسة الحكمية متحد وإن تعددت أسبابه ، فإذا نوى ارتفاعه بالسبب الأقوى ارتفع بالإضافة إلى غيره. وربما نسب هذا المعنى الى صريح الأكثر. لكن عرفت