لكن لا إشكال إذا أتى [١] فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية.
فصل في الحيض
وهو دم خلقه الله ـ تعالى ـ في الرحم [٢] لمصالح ،
______________________________________________________
التداخل ، لجواز كون الحدث المتأكد محتاجا في رفعه الى الغسل المتعدد فيكون كل غسل رافعاً لرتبة من الحدث. ومن ذلك تعرف أن الاشكال على المصنف (ره) من جهتين : إحداهما : دعوى وحدة حقيقة الأغسال وثانيتهما : دعوى اقتضاء ذلك للتداخل.
[١] فإنه لا ساد لباب احتمال المطلوبية فيصح لأجله الاحتياط. والله سبحانه الموفق المعين. ( وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ).
إلى هنا انتهى الكلام ـ فيما يتعلق بغسل الجنابة. في التاسع عشر من جمادى الأولى سنة الألف والثلاثمائة والتاسعة والأربعين.
فصل في الحيض
[٢] بذا عرفه جماعة ، بل صريح غير واحد أنه في الشرع اسم للدم بل قيل : إنه اسم للدم لغة وشرعا. وادعي أنه ظاهر كلام جماعة من أهل اللغة كأصحاب الصحاح ، والقاموس ، والمجمل ، والمغرب ، ومجمع البحرين لكن في الاستظهار تأمل يظهر وجهه من مراجعة كلماتهم ، ففي القاموس : « حاضت المرأة تحيض .. الى أن قال : سال دمها » ونحوه كلام غيره ولو كان المراد أنه اسم للدم كان المناسب أن يقال في تفسيره : إذا سال حيضها لا دمها. بل في مجمع البحرين : « الحيض اجتماع الدم ، وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه » ، وقريب منه ما في القاموس ، فإنه كالصريح