وهو في الغالب [١] أسود أو أحمر [٢] غليظ [٣]
______________________________________________________
في أنه من أسماء المعنى لا العين. بل يمكن أن يكون كذلك شرعاً ، بشهادة إضافة الدم إليه في كثير من النصوص ، فيقال : دم الحيض. وجعل الإضافة بيانية خلاف الظاهر. والأمر في أمثال هذا سهل.
[١] إذ قد لا يكون واجداً للصفات كالمرئي في أيام العادة ، كما سيأتي.
[٢] كما في النافع وشرحه وغيرهما ، ويقتضيه الجمع بين النصوص ، ففي مصحح حفص عن أبي عبد الله (ع) : « إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد » (١) وفي مرسل يونس عن أبي عبد الله (ع) : « إن دم الحيض أسود يعرف » (٢) ونحوهما غيرهما. وفي مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش » (٣) وفي المرسل عن ابن مسلم : « إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصل ، وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء » (٤) فيكون المراد من كل منهما ما يعم الآخر ، لأن المراد من السواد في المقام شديد الحمرة ، وأما السواد الحالك فالظاهر أنه ليس من صفات دم الحيض. ويشهد بأن المراد من السواد ما ذكرنا مقابلته بالأصفر في النصوص. وكأن ذلك هو مراد من اقتصر على الأسود كالشرائع والقواعد وغيرهما ، أو على الأحمر كما عن المقنعة والغنية.
[٣] كما عن جماعة توصيفه به ، والنصوص خالية عنه سوى ما عن
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٤
(٣) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٤) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١٦