سواء كان قبل الاستبانة أو بعدها [١] وسواء كان في العادة أو قبلها أو بعدها [٢] نعم فيما كان بعد العادة بعشرين يوماً الأحوط الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة [٣].
( مسألة ٤ ) : إذا انصب الدم من الرحم إلى فضاء الفرج
______________________________________________________
بنصوص المقام. وأصالة العموم لا تصلح لإثبات الموضوع أو نفيه ، لان العام لا يصلح لأن يكون حجة في عكس نقيضه.
[١] خلافاً لما عن طهارة الخلاف وعن السرائر والإصباح حيث منعوا من حيض المستبينة الحمل ، وعن الأول : الإجماع عليه ، وعن الثاني : نسبته إلى الأكثرين المحصلين. وهذا القول على ظاهره غير ظاهر الوجه ، بل مخالف لإطلاق النصوص المتقدمة ، وصريح صحيح حميد بن المثنى الثاني وخبر ابن مسلم الواردين في خصوص المستبينة الحمل ولو أريد من الاستبانة مضي عشرين يوماً من العادة رجع الى القول الآتي ، ودليله دليله.
[٢] لإطلاق جملة من النصوص ، وظهور بعضها في الأول. كصحيح ابن الحجاج المتقدم وغيره.
[٣] لما عن النهاية والاستبصار والمدارك من الحكم بكون الدم المرئي بعد العادة بعشرين يوماً استحاضة ، وعن المعتبر : الميل إليه. ويشهد له مصحح الحسين بن نعيم الصحاف : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أن أم ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة؟ فقال (ع) لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه