فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض [١]. ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي [٢].
( مسألة ٥ ) : إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم ـ أو رأت دماً في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره ـ لا تجري أحكام الحيض [٣]. وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها فاما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات [٤]
______________________________________________________
وحواشي المتن عدا شيخنا الجواهري ( قده ) فإنه قوى الحكم بالحيض. وكأنه لما عرفت من ظهور نصوص الاستبراء في عدم خصوصية للبقاء. والخروج عن الأصل بمجرد ذلك غير واضح ، وإن لم أقف على كلام لأحد في تحرير ذلك.
[١] وفي بعض حواشي النجاة : لزوم الاحتياط بأحكام الاستحاضة. وهو غير ظاهر ، إذ المفروض العلم بكون الدم دم الحيض الخلقي في المرأة الذي لا ريب في عدم كونه موضوعاً لأحكام الاستحاضة.
[٢] للإطلاق. لكن ينبغي ملاحظة ما تقدم في التخلي وفي الجنابة ، فإذا أمكن التفصيل فيهما بين العارض المعتاد وغيره مطلقاً أو مع انسداد الطبيعي أمكن في المقام أيضاً ، لعدم الفرق.
[٣] لأصالة عدم خروج دم الحيض في الفرضين ، لكنها لا تجدي في إثبات عدم كون الخارج حيضاً إلا بناء على الأصل المثبت.
[٤] بلا خلاف فيه في الجملة ولا إشكال ، للأخبار المميزة بين الحيض والاستحاضة بالصفات. ولغيرها مما يأتي التعرض له ـ إن شاء الله تعالى ـ في أحكام أقسام ذات الدم. إنما الإشكال في أنه يستفاد