أو مقدارها من مقطوعها [١]
______________________________________________________
[١] وفي مفتاح الكرامة : « أنه المعروف من مذهب الأصحاب ». وعن شرح الدروس : الظاهر الاتفاق عليه ، لدعوى ظهور النصوص المتضمنة لذكر التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة في التقدير بذلك ( لا يقال ) : عليه يلزم حمل الحشفة على المتعارفة المتوسطة ، كما في سائر موارد التقدير. ولا يظن التزامهم به ( لأنا نقول ) المراد التقدير بالنسبة الى كل بحشفته.
وكيف كان فالحمل على التقدير خلاف الظاهر ، والقرينة عليه مفقودة ، ومن هنا احتمل الاكتفاء بمجرد صدق الإدخال ، أخذاً بإطلاق صحيح ابن مسلم : « إذا أدخله فقد وجب الغسل » (١) ، مع الاقتصار في تقييده بغيبوبة الحشفة على واجدها ، كما عن المدارك وكشف اللثام. كما احتمل أيضا اعتبار إدخال تمام الباقي لظهور الإدخال في صحيح ابن مسلم في إدخال الجميع. ويحتمل سقوط الغسل بالمرة ، لانتفاء الشرط وهو التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ، مع عدم الاقتصار في التقييد على خصوص الواجد. والأخير أوفق بقواعد الجمع بين الأدلة ، إذ لا وجه للاقتصار في التقييد على خصوص الواجد للحشفة فإنه خلاف إطلاق المقيد ، فبعد حمل المطلق على المقيد يكون موضوع الحكم خصوص المقيد فمع انتفائه ينتفي ، فالعمدة في الحكم المذكور كونه مظنة الإجماع.
وأما مقطوع بعض الحشفة فحيث لا مانع من تحكيم إطلاق المقيد فيه ، يكون مقتضاه وجوب الغسل بغيبوبة المقدار الباقي منها كما عن التذكرة والموجز الحاوي ، وجامع المقاصد ، وكشف اللثام. وعن جامع المقاصد : اشتراط ما يصدق معه الإدخال عرفا. ولعله مراد الجميع. ولا إجماع هنا على التقدير.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة حديث : ١