فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض [١] وإلا فإن كان في أيام العادة فكذلك [٢] وإلا فيحكم بأنه استحاضة [٣] وإن اشتبه بدم البكارة يختبر [٤]
______________________________________________________
[١] بناء على ما عرفت ـ من قصور نصوص الصفات عن إثبات طريقيتها للحيض والاستحاضة في غير مستمرة الدم ـ يكون العمدة في الحكم المذكور قاعدة الإمكان التي سيجيء ـ إن شاء الله ـ قريباً الاستدلال عليها كلية ، وفي بعض الموارد ولذا يختص الحكم المذكور بموردها لا غير.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال ، بل عن الناصريات ، والخلاف : الإجماع عليه ، للمستفيضة الدالة على أن الصفرة في أيام الحيض حيض. منها : مصحح ابن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ قال (ع) : لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت » (١).
[٣] هذا بإطلاقه يتوقف على ثبوت كلية طريقية صفات الاستحاضة وقد عرفت الاشكال فيه. وسيأتي في المسائل الآتية تفصيل الكلام في ذلك وأنه لا يحسن من المصنف (ره) هذا الإطلاق.
[٤] بلا خلاف ظاهر في الحكم في الجملة ، ويدل عليه ما في الصحيح عن خلف بن حماد الكوفي قال : « دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) بمنى فقلت له : إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصراً لم تطمث ، فلما افتضها سال الدم ، فمكث سائلا لا ينقطع نحواً من عشرة أيام ، وان القوابل اختلفن في ذلك ، فقال بعضهن : دم الحيض ، وقال بعضهن : دم العذرة .. الى أن قال : فما تصنع؟ قال (ع) : فلتتق الله ( تعالى ) ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب الحيض حديث : ١