في القبل أو الدبر [١] من غير فرق
______________________________________________________
[١] كما هو المشهور ـ كما عن جماعة ـ ومذهب المعظم ـ كما عن المدارك ـ بل إجماع ـ كما عن المرتضى ـ بل عن الحلي : إجماع بين المسلمين. ويشهد به صحيح ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره : قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال عليهالسلام : هو أحد المأتيين فيه الغسل » (١) ، لكن قد يناقش في الإجماع بظهور الخلاف من الصدوق في الفقيه ، والكليني ، والشيخ في التهذيبين ، وتردده في طهارة المبسوط والخلاف كتردد المنتهى وكشف الرموز وبعض متأخري المتأخرين ، بل عن السيد نسبة الخلاف الى بعض معاصريه. وفي الخبر بالإرسال ، وعدم ثبوت الجابر ، لعدم ثبوت اعتماد المشهور عليه ، لاحتمال اعتمادهم على إطلاق سببية الإدخال في الفرج ، بناء على عمومه للدبر ، بل ذلك صريح غير واحد منهم. ومجرد موافقته للمشهور غير جابرة له كما حقق في محله. مع معارضته بمرفوع البرقي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » (٢) ، ومرفوع بعض الكوفيين ، ومرسل ابن الحكم عنه (ع) : « في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال (ع) : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل » (٣). والانصاف أن هجر النصوص المذكورة مع ضعف سندها يسقطها عن الحجية.
وقد يستدل بصحيح الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ٣ وملحقة