إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر [١]. لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض [٢]. ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية [٣] ،
______________________________________________________
ذلك استقر بناء الأصحاب على ترجيح رواية الكليني (ره) على رواية الشيخ عند اختلافهما ، لما اشتهر من أضبطية الكليني (ره).
فالمتحصل من جميع ما ذكرناه : أن الرجوع إلى قواعد التعارض في المقام ـ بناء على انجبار سنديهما معاً ـ متعين. لكن في حجية رواية الكافي إشكال. هذا كله ملخص ما ذكرناه في شرح التبصرة. فراجع. والله سبحانه أعلم.
[١] هذا الاستثناء وإن لم يذكر في النص ولا في كلام الأكثر إلا أنه مفهوم منهما بملاحظة امتناع التمييز في هذا الفرض بما ذكر ، ولذا نسبة في المتن إلى المشهور. لكن لم يتعرض لحكمه ، واللازم الرجوع فيه إلى القواعد ، إذ لا يفهم من النص التعاكس بنحو الكلية بنحو يكون أمارة الحيض أن يخرج من الجانب المقابل للقرحة حتى في المورد ، فالعمل بالقواعد فيه متعين ، وهي إما الاستصحاب إذا علمت الحالة السابقة ، أو الاحتياط إذا لم تعلم. وأما قاعدة الإمكان ففي عمومها للمقام ـ مما لم يعلم فيه خروج الدم من داخل الرحم ـ إشكال تقدم في المسألة السابقة. كما عرفت أيضاً في المسألة السابقة احتمال إثبات أحكام الطاهر بأصالة عدم خروج الدم من الرحم ، أو أصالة عدم كونه دم حيض ، وتقدم الإشكال في ذلك. فراجع.
[٢] لكن لو بني على عدم العمل بالنص كان اللازم العمل بالاستصحاب مع العلم بالحالة السابقة.
[٣] هذا مقتضى الاستصحاب لو كانت الحالة السابقة الطهارة ، أما