إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية [١].
( مسألة ٦ ) : أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة [٢] ،
______________________________________________________
لو كانت مجهولة فلا وجه له ظاهر إلا عموم أدلة أحكام الطاهرة ، أو أصالة عدم خروج الدم من الرحم ، أو أصالة عدم حيضية هذا الدم. لكن عرفت في المسألة السابقة الإشكال في جميع ذلك.
[١] يعني : فتستصحب.
[٢] بلا خلاف ، كما عن السرائر ، بل إجماعاً ، كما عن الخلاف والغنية والمنتهى والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والمدارك وغيرها ، وعن المعتبر : أنه مذهب فقهاء أهل البيت (ع) ، وعن الأمالي : نسبته إلى دين الإمامية. وتدل عليه النصوص الكثيرة ، كمصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام » (١). ومصحح صفوان : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن أدنى ما يكون الحيض؟ فقال (ع) : أدناه ثلاثة وأبعده عشرة » (٢) ونحوهما غيرهما.
نعم قد يظهر من مصحح حميد عن إسحاق بن عمار ـ قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين؟ قال (ع) : إن كان الدم عبيطاً فلا تصل ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » (٣) ، وموثق سماعة : « عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة ، ويختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال (ع) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الحيض حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٣) الوسائل باب : ١٠ من أبواب الحيض حديث : ١٣